الحر العاملي
394
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلَّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها . [ 24 ] وروي : إن لم يكن للزوّج وليّ طلَّقها الوالي وتعتدّ أربعة أشهر وعشرا ، ثمّ تزوّج إن شاءت . [ 25 ] وقال عليّ عليه السلام في المفقود : لا تتزوّج ( 1 ) امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك . [ 26 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرّة فتزوّجها ، ثمّ إنّ العبد أبق من مواليه ، فقال : إباق العبد طلاق امرأته ، وهو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام ، قيل : فإن هو رجع إلى مولاه ؟ قال : إن كان قد انقضت عدّتها منه ثمّ تزوّجت زوجا غيره فلا سبيل [ له ] ( 1 ) عليها ، وإن كانت لم تتزوّج فهي امرأته على النكاح الأوّل . [ 27 ] وروي : أنّ المرتدّ المرتدّ تبين امرأته ويقسم ماله على ولده .
--> [ 24 ] الوسائل 15 : 390 / 2 . [ 25 ] الوسائل 15 : 390 / 3 . ( 1 ) الأصل : لا يتزوّج . [ 26 ] الوسائل 15 : 402 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 27 ] الوسائل 15 : 399 / 1 .